-->

من احكام الاسرة في الاسلام (الطلاق واحكامه)

السلام عليكم

الميدان:الفقه واصوله

الوحدة:من احكام  الاسرة في الاسلام

اولا:الصلح  قبل الطلاق مشروع من الكتاب

ا-من االقران:قال تعالى(وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها يريد اصلاحا يوفق الله  بينهما )

ب-من السنة:قال صلى االله عليه  وسلم"الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلال ''


2-حالاته:

ا-نشوز الزوج:عدم قيام الزوج بواجباته

ب-نشوز الزوجة:عدم قيامها بواجباتها .وعلى الرجل ان يعضها ويذكرها بواجباتها .يخوفها من عذاب الله.هجرها في المضجع.ضربها ضربا غير مبرح ولايضرب الوجه قال تعالى (واللاتي تخافون نشوزهون فعضهون واهجروهن في المضاجع واضربوهن فاءن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا)

ج-الشقاق:اذا لم ينفع ماسبق فاءن الشرع يامر ببحث حكم من اهله وحكم من اهلها يلتقيان فيحاولان الصلح فاءن لم يفد ذالك فالطلاق

ثانيا:الطلاق واحكامه:

1-تعريفه:

ا-لغة:الترك

ب-اصطلاحا:فك قيد الزوجية في الحال او المسائل في بصيغة صريحة او كناية

2-حكم الطلاق:مشروع بالكتاب و السنة

ا-من القران:قال تعالى'الطلاق مرتان فامساك بعروف او تسريح باءحسان'
ب-من السنة:قال صلى الله عليه وسلم(ان ابغض الحلال الى الله الطلاق)

3-الحكمة منه:

-استجابة لامر الواقع الذي يفرضه 
-دفعا لضرر وازالة لنزاع
-حلا للمشكلة التي يصعب حلها الابه
-رحمة من الله فهو مشروع للحاجة ومكروه لعدم الحاجة

4-من احكامه:

ا-قبل الدخول:يعتبرالطلاق في عذه الحالة طلاقا بائنا ولا عدة فيه
ب-بعد الدخول:يقع الطلاق رجعيا اذا لم يكم اللا .فيمكن للرجل مراجعة زوجته من غير عقد جديد
-الطلاق الرجعي:يملك الرجل فيه حق ارجاع زوجته.حكمه ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل على امرئته ولزوج مرجعة زوجته في العدة في اي وقت شاء وبغير اذنها
-الطلاق البائن:هو الذي لا يملك الزوج فيه حق ارجاع زوجته وله صورتان:
-طلاق البينونة الصغرى:ان يطلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا تنقضي عدتها .حكمه يزيل قيد الزوجية واذا اراد ان يرجعها فلها حق القبول او الرفض .وفي حالة القبول يكون الزواج بعقد و مهر جديدين
-طلاق البينونة الكبرى:ان يطلقها لاث .حكمه يزيل قيد الزوجية.فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره زواجا صحيحا يمسها فيه م يطلقها او يتوفى 

5-طرق اخرى لانهاء العلاقة الزوجية:

ا-الفسخ:زوال رابطة الزواج بحكم القاضي ويصير كل منهما اجنبي بنسبة للاخر

ب-التطيلق:في بعض الاحوال يجوز للقاضي ان يصدر حكم الطلاق على الزوج رفعا لضرر الواقع على الزوجة

ج-الخلع:في راقا الزوجة بعوض ياخذه الزوج منها او بغيرها بالفاظ مخصوصة ولايمكن لزوج ان يعود اليها ويكره في حالة استقامة الحال

اشترك في آخر تحديثات المقالات عبر البريد الإلكتروني:

0 الرد على "من احكام الاسرة في الاسلام (الطلاق واحكامه)"

إرسال تعليق

إعلان أسفل عنوان المشاركة

إعلان وسط المشاركات 1

إعلان وسط المشاركات اسفل قليلا 2

إعلان أسفل المشاركات